منتدى ناصف عبد الله محمد السيد
أهلا بك ونسعد بتسجيلك معنا ناصف عبد الله محمد
منتدى ناصف عبد الله محمد السيد
أهلا بك ونسعد بتسجيلك معنا ناصف عبد الله محمد
منتدى ناصف عبد الله محمد السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ناصف عبد الله محمد السيد

منتدى إســــــــــــــلامي دعوي وتربوي وتعليمي (أهلا بكم : ناصف عبدالله أبوحذيفة وأنس)
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
۩۞۩ ۩۞۩ أهلا بكم في منتدى ناصف عبد الله محمد ۩۞۩ ۩۞۩
۩۞۩ ۩۞۩ أهلا بإقتراحاتكم ۩۞۩ ۩۞۩ وإسهاماتكم ۩۞۩ ۩۞۩
المواضيع الأخيرة
» ۩۞۩ إتخاذ القرار ليلا 00أفضل من إتخاذه بعد النوم ۩۞۩
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الأحد 31 مارس 2024, 13:53 من طرف ناصف عبدالله محمد

» الولاية على النفس (الحاج محمد راغب نوار)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الأحد 31 مارس 2024, 13:50 من طرف ناصف عبدالله محمد

» متن الأربعين النبوية
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الأحد 31 مارس 2024, 13:42 من طرف ناصف عبدالله محمد

» يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 21:20 من طرف ناصف عبدالله محمد

» لا ينفع الإنسان إلا عمله
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 21:15 من طرف ناصف عبدالله محمد

» لا ينفع الإنسان إلا عمله
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 21:14 من طرف ناصف عبدالله محمد

» من هو الْمَسِيحُ الدَّجَّال؟
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 21:12 من طرف ناصف عبدالله محمد

» الانشغال عن الصلاة
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 21:11 من طرف ناصف عبدالله محمد

» المشكاة في تربية الصّغارعلىالصّلاة
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 21:09 من طرف ناصف عبدالله محمد

» خمسون سؤالاً وجواباً في العقيدة
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 21:06 من طرف ناصف عبدالله محمد

» العهدة العمرية
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 21:04 من طرف ناصف عبدالله محمد

» النهي عن التماس عثرات النساء
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 21:03 من طرف ناصف عبدالله محمد

» المعاشرة الزوجية
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 21:02 من طرف ناصف عبدالله محمد

» أطفالنا وحب الرسول صلى الله عليه وسلم
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 21:00 من طرف ناصف عبدالله محمد

» من يأمر بالمعروف ولا يفعله
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 20:58 من طرف ناصف عبدالله محمد

» ]القذف والخصومات
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 20:57 من طرف ناصف عبدالله محمد

» شهادة الزور
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 20:55 من طرف ناصف عبدالله محمد

» حكم الكذب
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 20:54 من طرف ناصف عبدالله محمد

» القول على الله بغير علم
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 20:53 من طرف ناصف عبدالله محمد

»  النميمة
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 20:52 من طرف ناصف عبدالله محمد

»  الغيبة
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 20:51 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فوائد
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 20:48 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فوائد جليلة وفرائد مفيدة عن الحج من تقريرات كل من الشيخين ابن باز وابن عثيمين .
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 20:46 من طرف ناصف عبدالله محمد

»  مختارات من كتاب معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 20:44 من طرف ناصف عبدالله محمد

» مختارات من كتاب حراسة الفضيلة للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 20:42 من طرف ناصف عبدالله محمد

»  فوائد من كتاب تصحيح الدعاء للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 20:40 من طرف ناصف عبدالله محمد

»  فوائد من شرح رياض الصالحين للإمام ابن عثيمين
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 20:38 من طرف ناصف عبدالله محمد

»  فوائد من شرح العقيدة الواسطية للإمام ابن عثيمين ( ج2 )
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 20:37 من طرف ناصف عبدالله محمد

»  فوائد من شرح العقيدة الواسطية للإمام محمد العثيمين ( ج1 )
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 20:36 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فوائد من تفسير سورة البقرة ( ج3) .
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 20:34 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فوائد من تفسير سورة النساء للشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الل
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 20:32 من طرف ناصف عبدالله محمد

»  أحْمَقُ مِنْ عِجْلٍ‏.‏
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 20:29 من طرف ناصف عبدالله محمد

»  أَحْمَقُ مِنْ هَبَنَّقَةَ‏.‏
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الخميس 16 ديسمبر 2010, 20:27 من طرف ناصف عبدالله محمد

» الإنحراف العاطفي5
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الأربعاء 08 سبتمبر 2010, 21:36 من طرف ناصف عبدالله محمد

» الإنحراف العاطفي4
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الأربعاء 08 سبتمبر 2010, 21:33 من طرف ناصف عبدالله محمد

» الإنحراف العاطفي 3
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الأربعاء 08 سبتمبر 2010, 21:31 من طرف ناصف عبدالله محمد

» الإنحراف العاطفي 2
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الأربعاء 08 سبتمبر 2010, 21:23 من طرف ناصف عبدالله محمد

» الإنحراف العاطفي 1
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الأربعاء 08 سبتمبر 2010, 21:20 من طرف ناصف عبدالله محمد

» إلى المعتمرين3
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الأربعاء 08 سبتمبر 2010, 21:14 من طرف ناصف عبدالله محمد

» إلى المعتمرين2
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الأربعاء 08 سبتمبر 2010, 21:10 من طرف ناصف عبدالله محمد

» إلى المعتمرين1
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الأربعاء 08 سبتمبر 2010, 21:07 من طرف ناصف عبدالله محمد

» تنبيهات في الحج والعمرة4 (الموضوع للشيخ يوسف الأحمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الأربعاء 08 سبتمبر 2010, 21:03 من طرف ناصف عبدالله محمد

» تنبيهات في الحج والعمرة3
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الأربعاء 08 سبتمبر 2010, 20:59 من طرف ناصف عبدالله محمد

» تنبيهات في الحج والعمرة2
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الأربعاء 08 سبتمبر 2010, 20:57 من طرف ناصف عبدالله محمد

» تنبيهات في الحج والعمرة1
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الأربعاء 08 سبتمبر 2010, 20:54 من طرف ناصف عبدالله محمد

» صفات الرسل عليهم السلام: (الحاج عبدالحميد عبدالغني السخي)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الإثنين 26 يوليو 2010, 19:49 من طرف ناصف عبدالله محمد

» صيغة العقد: (الحاج محمد راغب نوار)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الإثنين 26 يوليو 2010, 19:46 من طرف ناصف عبدالله محمد

» أسرار ترتيب القرآن للسيوطي 10 (سيد عبد الله أبوناصف)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الإثنين 26 يوليو 2010, 19:39 من طرف ناصف عبدالله محمد

» ضعوا خدي على لحدي ضعوه
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الأحد 25 يوليو 2010, 14:56 من طرف ناصف عبدالله محمد

» ما أجمل الموضوع
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الأحد 25 يوليو 2010, 14:46 من طرف ناصف عبدالله محمد

» رخصة قيادة الحياة (أنس ناصف عبد الله)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10السبت 22 مايو 2010, 16:25 من طرف ناصف عبدالله محمد

» آدم عليه السلام (الحاج عرفة محمد حسن)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 02 مارس 2010, 11:59 من طرف ناصف عبدالله محمد

» يونس عليه السلام (الحاج عرفة محمد حسن)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 02 مارس 2010, 11:54 من طرف ناصف عبدالله محمد

» أسرار ترتيب القرآن 2 (سيد عبد الله أبوناصف)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10السبت 27 فبراير 2010, 11:41 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 38للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 17:43 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 37للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 17:31 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 36للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 17:29 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 35للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 17:24 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 34للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 17:23 من طرف ناصف عبدالله محمد

» أسئلة الحويني للألباني 5 (ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 17:20 من طرف ناصف عبدالله محمد

» أسئلة الحويني للألباني 4 (ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 17:17 من طرف ناصف عبدالله محمد

» أسئلة الحويني للألباني 3 (ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 17:10 من طرف ناصف عبدالله محمد

» أسئلة الحويني للألباني 2 (ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 17:08 من طرف ناصف عبدالله محمد

» أسئلة الحويني للألباني 1 (ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 17:07 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 33للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 17:05 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 32للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 17:04 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 31للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 17:02 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 30للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 17:01 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 29للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:58 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 28للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:56 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 27للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:55 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 26للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:53 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 25للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:50 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 24للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:43 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 23للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:41 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 22للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:40 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 21للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:37 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 20للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:35 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 19للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:33 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 18للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:32 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 17للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:31 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 16للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:30 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 15للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:29 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 14للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:28 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 13للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:26 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 12للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:25 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 11للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:24 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 10للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:23 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 9للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:21 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 8للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:19 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 7للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:18 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 6 للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:16 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 5 للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:15 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 4 للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:14 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 3 للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:12 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى 2 للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:11 من طرف ناصف عبدالله محمد

» فتاوى للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:09 من طرف ناصف عبدالله محمد

» إسرق وإقتل وأدمن (ناصف عبد الله محمد السيد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:03 من طرف ناصف عبدالله محمد

» أقوال مأثورة (ناصف عبد الله محمد السيد)
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 19 يناير 2010, 16:00 من طرف ناصف عبدالله محمد

ضعوا خدي على لحدي ضعوه
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الأحد 25 يوليو 2010, 14:56 من طرف ناصف عبدالله محمد
666 666 666 666


ضعوا خدي على لحدي ضعوه و من عفر التراب فوســدوه
و شــقـوا عنـــه اكــفانا ًرقـاقاً و في الرمس البعيد فغـيبوه
فلو ابصرتموه اذا انقــضت صبيحة ثالث انكرتمـــــــوه
وقــد سالــت نواظــــر مقلتيه على …


تعاليق: 0
تنمية الإبداع عند طلابنا 5
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 28 يوليو 2009, 18:02 من طرف ناصف عبدالله محمد
- سماته الشخصية متميزة ومن أبرز هذه الصفات ما يلي:

تقبل التعقيد - ارتفاع مستوى الغموض - انخفاض مستوى القلق - عدم الخوف من الوقوع في الخطأ - تفضيل الاستجابات الجديدة - روح الدعابة والمرح - الانفتاح الذهني - سعة الخيال - …

تعاليق: 0
تنمية الإبداع عند طلابنا 4
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 28 يوليو 2009, 18:01 من طرف ناصف عبدالله محمد
ففي الوقت التي تعطي هذه الحكاية معلومات أولية مبسطة عن وجود الغابات والأفيال في إفريقيا، وطريقة التعبير عن الغضب والفرح عند الأفيال، وذلك برفع خراطيمها إلى أعلى، وإصدار صيحات من نوع مميز، فإننا نعرف الطالب من خلال …

تعاليق: 0
تنمية الإبداع عند طلابنا 3
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 28 يوليو 2009, 18:00 من طرف ناصف عبدالله محمد
كيفية تنمية الإبداع ؟



يمكننا أن ننمي لدى طلابنا في المدارس من المرحلة الابتدائية وقبلها أيضا " البستان والتمهيدي " على التفكير الإبداعي من خلال توفر المعلم المبدع أولا ومن خلال المادة الدراسية الحديثة …

تعاليق: 0
تنمية الإبداع عند طلابنا 2
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 28 يوليو 2009, 17:59 من طرف ناصف عبدالله محمد
علاقة الإبداع بالذكاء :



تضارب الآراء بين العلماء والباحثين حول العلاقة ما بين الإبداع والذكاء، فمنهم من يرى أن القدرة على الإبداع مستقلة استقلالاً نسبيا عن الذكاء، في حين يرى فريق آخر، أن هناك علاقة بين الإبداع …

تعاليق: 0
تنمية الإبداع عند طلابنا 1
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 28 يوليو 2009, 17:57 من طرف ناصف عبدالله محمد
[size=16]تنمية الإبداع عند طلابنا

عبد الرحمن محمد الخوجا
مرشد ومحاضر تربوي
كلية دافيد يلين





يعتبر الإبداع Creativity أحد أهم الأهداف التربوية التي تسعى المجتمعات الإنسانية المتقدمة إلى تحقيقها، فالأفراد المبدعين يلعبون …


تعاليق: 0
إبدأ وعينيك على النهاية2
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 28 يوليو 2009, 17:55 من طرف ناصف عبدالله محمد
تخيل حفل يقام يوم تقاعدك عن العمل.. ما الإنجاز الذي تحب أن تكون قد أنجزته في نهاية عملك الوظيفي.. تخيل.. ثم اكتب.. اكتب على ظهر الورقة (مهني).. ضعها جانبًا.

اجمع كل الورقات التي كتبتها وفكر فيها لماذا لا تقم الآن …

تعاليق: 0
إبدأ وعينيك على النهاية
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 28 يوليو 2009, 17:55 من طرف ناصف عبدالله محمد
ابدأ وعينك على النهاية

من موقع إسلام أو لاين

أحمد محمد علي

خبير تنمية إدارية

المراجع:

العبادة في الإسلام – د/ يوسف القرضاوي

The 7 habits of highly effective people - Stephen R. Covey



الزمان: أي وقت.

المكان: مكانك الذي أنت فيه.

الحدث: …

تعاليق: 0
إختبار ذاتي
الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الثلاثاء 28 يوليو 2009, 17:53 من طرف ناصف عبدالله محمد
اختبار ذاتي



هل تمتلك مؤهلات القائد؟ أشر على المقدرات التي ترى أنك تمتلكها من القائمة أدناه. ثم أطلب من أحد زملائك في العمل تقييمك ومقارنة نتائجك مع نتائج أشخاص آخرين:

- هل تتواصل بفاعلية؟

- هل تضع قائمة بالأولويات …

تعاليق: 0
منتدى
سحابة الكلمات الدلالية
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
ناصف عبد الله محمد
ناصف عبد الله محمد
ناصف عبد الله محمد
ناصف عبد الله محمد
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
ناصف عبد الله محمد
ناصف عبد الله محمد
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

 

 الحضانة (الحاج محمد راغب نوار)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الحاج محمد راغب نوار

الحاج محمد راغب نوار


عدد المساهمات : 25
تاريخ التسجيل : 22/10/2009

الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Empty
مُساهمةموضوع: الحضانة (الحاج محمد راغب نوار)   الحضانة   (الحاج محمد راغب نوار) Smiled10الإثنين 02 نوفمبر 2009, 18:03

ايديك ايديك ايديك ايديك ايديك ايديك




في الحضانة:

الفَصل الأول

في التعريف بها وأصحاب الحق فيها



تعريف الحضانة:

الحضانة لغة: ضم الشيء إلى الحضن. وهو الجنب (ما بين الإبط إلى الكشح) أو الصدر أو العضدان وما بينهما، تقول: حضنت الشيء واحتضنته إذا ضممته إلى جنبك، وحضنت الأم طفلها إذا ضمته إلى صدرها.

والحضانة شرعاً: هي القيام على تربية الطفل الذي لا يستقل بأمره برعاية شئونه من تدبير طعامه وملبسه ونومه وتنظيفه ووقايته عما يهلكه أو يضره.

والحضانة: أمر يتوقف وجوده على شخصين حاضن ومحضون، والمحضون هو الطفل الصغير، والحاضن إما امرأة أو رجل، والصغير محتاج إلى الحضانة فهي في جانبه حق لأنه المنتفع بها، ولأنه ليس أهلاً للوجوب، وأما الجانب الآخر وهو الحاضن فهو مكلف بعمل وهو أهل للوجوب عليه.

- فهل الحضانة حق أو واجب؟

إذا نظرنا إلى شخص معين كالأم مثلاً نقول: إنها أحق الناس بحضانة طفلها ما لم يمنع من ذلك مانع، فإذا تمسكت به أجيبت إليه، وإذا تنازلت عنه عند وجود من يصلح له صح ذلك التنازل، وهذا يعني أنه حق لها، وإذا لم يوجد من يصلح له أجبرت عليه، وإذا استعاضت عنه بشيء لا يصح، وهذا يعني أنه واجب عليها.

وعلى هذا نستطيع أن تقول : إنه حق لكل من الحاضنة والمحضون وإن كان في جانب المحضون أقوى، لأنه يجب توفره له في كل حال سواء وجدت حاضنة واحدة أو تعددت الحاضنات، فإن لم يكن له إلا حاضنة واحدة تعين عليها فيكون واجباً لا مجرد حق.

وإن تعددت الحاضنات كانت حقاً لمن كانت في المرتبة الأولى لا يقبل منها إسقاطه إلا إذا وجد من يقوم به ممن تأهل للحضانة.

ويتفرع على كونها حقاً للصغير الأحكام الآتية:

1- إذا تعينت الحاضنة أماً كانت أو غير أم أجبرت عليها إذا امتنعت عنها حتى لا يفوت على الصغير حقه.

2- إذا خالعت الأم زوجها على أن تترك حضانتها لولدها وتتركه لأبيه صح الخلع وبطل الشرط، لأنه يبطل حق الصغير في الحضانة، وهي وإن ملكت إبطال حقها فيها فلا تملك إبطال حق الصغير.

3- إذا صالحت زوجها على إسقاط حقها في الحضانة في مقابلة دين عليها له كان صلحاً باطلاً، لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير، ولذلك لو صالحته على إسقاط حقها في أجرة الحضان في مقابلة الدين صح ذلك الصلح لأن الأجرة حق خالص لها.

ويتفرع على كونها حقاً للحاضنة ما يلي :

1- ليس للأب ولا لغيره أن ينزع الصغير من صاحبة الحق في حضانته ليعطيه لحاضنة أخرى تليها في هذا الحق إلا بمسوغ شرعي، لأن نزعه منها في هذه الحالة تفويت لحقها في الحضانة.

2- إذا كانت المرضعة غير الحاضنة وجب عليها إرضاعه على وجه لا يفوت حق الحاضنة بأن ترضعه عندها أو ينقل إليها الطفل وقت الرضاعة ثم يرد إلى حاضنته.

3- لا تجبر الحاضنة على القيام بالحضانة إذا امتنعت عنها عند وجود حاضنة أخرى تقبلها، لأنها أسقطت حقها دون أن تفوت على الصغير حقه.

- متى يثبت له حق الحضانة على الصغير:

إذا كان الطفل يخرج إلى الحياة عاجزاً عن كل شيء فيحتاج إلى من يقوم بأموره كلها، فإذا بلغ حد التمييز واستطاع أن يقوم ببعض شؤونه ظهرت حاجته إلى نوع آخر من الخدمة كالتعليم والتهذيب والصيانة عن الفساد، فهو في طوريه محتاج إلى خدمة، ولما كان النساء أقدر على النوع الأول لما لهن من الخبرة في هذه الأمور والصبر عليها جعله الشارع إليهن وقدمهن على الرجال في حق الحضانة، ولما كان الرجال أقدر على النوع الثاني وكله الشارع إليهم، فتوزعت المسؤولية بين النساء والرجال.

ولما كانت الأم بطبيعتها أحنى على وليدها من غيرها فشفقتها لا تعد لها شفقة، وعطفها لا يقاربه عطف جعلت في المرتبة الأولى من الحاضنات.

وبهذا مضى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده دون أن يخالف أحد في ذلك.

روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص: ان امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال: "أنت أحق به ما لم تنكحي".

وروى أن عمر بن الخطاب طلق زوجته أم عاصم ثم أتى عليها وفي حجرها عاصم فأراد أن يأخذه منها فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام، فانطلقا إلى أبي بكر، فقال: مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبي فيختار لنفسه"، وفي رواية أخرى: "ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر" وكان ذلك بمحضر من كثير من الصحابة.

وفي رواية ثالثة أن النزاع كان بين عمر وجدة الغلام بعد أن تزوجت أمه، وأنه رآه في الطريق فأخذه، فلما ترافعا إلى أبي بكر قال: "ريحها ومسها وريقها خير له من الشهد عندك يا عمر".

ويثبت هذا الحق للأم سواء كانت زوجة لأبي الصغير أو معتدة أو غير معتدة مادامت أهلاً للحضانة ولم يمنع من حضانتها مانع كتزويجها بأجنبي أو بقريب غير محرم.

فإن ماتت أو منع من حضانتها مانع انتقلت الحضانة إلى محارم الصغير من النساء الأقرب فالأقرب فتنتقل إلى الجدة لأم وإن علت درجتها، ثم إلى أم الأب وإن علت، وإنما تأخرت مرتبتها عن الجدة لأم لأن قرابتها من جهة الأب وهو مؤخر عن الأم.

فإن لم توجد واحدة من الجدات انتقلت الحضانة إلى الأخوات على أن تقدم الأخت الشقيقة وتليها الأخت لأم، فإن لم تكن تكون للأخت لأب على الرواية الراجحة في المذهب، وفي الرواية الأخرى أن الأخت لأب مؤخرة عن الخالة.

فإن لم توجد واحدة من الأخوات المؤهلات للحضانة انتقل الحق إلى بنت الأخت الشقيقة ثم بنت الأخت لأم، فإن لم يوجد منهن من تصلح للحضانة انتقل الحق إلى الخالات فتقدم الشقيقة ثم تليها الخالة لأم ثم الخالة لأب، فإن لم يوجد من الخالات من يصلح انتقل الحق إلى بنت الأخت لأب، ويجيء بعدها بنات الأخوة على الترتيب تقدم بنت الأخ الشقيق ثم بنت الأخ لأم ثم بنت الأخ لأب، فإن لم يوجد من تصلح انتقل الحق إلى العمات على الترتيب السابق.

فإن لم يوجد من العمات من تصلح انتقل الحق إلى خالات الأم على الترتيب السابق، ثم يليهن خالات الأب تقدم خالة الأب الشقيقة ثم خالته من الأم ثم خالته من الأب، ثم عمات الأم على الترتيب السابق، ثم عمات الأب كذلك على الترتيب السابق.

ومما يلاحظ هنا في هذا الترتيب: أن قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب في جميع الأصناف عند اتحاد الدرجة، لأن الأم مقدمة في الحضانة على الأب فتكون قرابتها كذلك، ولأن قرابة الأم أعطف على الصغير من قرابة الأب.

وأن الجدة مقدمة على الأخت مطلقاً، لأن الجدة أعطف على الصغير من الأخت، ولأن اتصالها بالصغير من طريق الولادة فهو كالجزء منها.

وأن القرابة الشقيقة مقدمة على غيرها لقوتها بتعدد جهتها وتوفر الشفقة.

وأن بنت الأخت مقدمة على العمة لأنها فرع الأبوين أو أحدهما، والعمة فرع الجدين أو أحدهما.

وإذا لم يوجد من النساء المحارم من تصلح للحضانة، أو وجدت ولم تكن أهلاً لها انتقلت الحضانة إلى الرجال من العصبات مطلقاً إن كان الطفل ذكراً، وإلى العصبة المحارم إن كان أنثى ويرتبون كترتيبهم في الميراث فيقدم الأب ثم الجد لأب وإن علا، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم عم الأب الشقيق، ثم عم الأب لأب. فهؤلاء تثبت لهم الحضانة بهذا الترتيب على الصغير مطلقاً ذكراً كان أو أنثى، لأن كل هؤلاء من المحارم.

ويأتي بعد هؤلاء ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب بالنسبة للذكر، وليست لهما حضانة على الأنثى لأنهما من غير المحارم، والحضانة تمتد إلى سن المراهقة وفيها يخشى الوقوع في الفتنة.

فإذا لم يكن للصغيرة إلا ابن عمها يختار لها القاضي حسب رأيه ما يراه صالحاً لها فيضعها عند امرأة ثقة مأمونة إن لم يكن ابن عمها صالحاً مأموناً. وإن وجده صالحاً مأموناً ضمها إليه.

فإن لم يوجد للصغير عاصب مطلقاً من الرجال ولا عاصب محرم للصغيرة أو وجد ولكنه ليس أهلاً للحضانة انتقلت الحضانة إلى المحارم من غير العصبة، وهم ذووا الأرحام الأقرب فالأقرب فتثبت للجد أبي الأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الخال الشقيق، ثم الخال لأب، ثم الخال لأم.

فإن لم يوجد واحد من هؤلاء انتقلت الحضانة إلى الأقرباء من غير المحارم كأولاد الخال وأولاد الخالة على أن لا يكون للرجال حضانة الإناث، ولا للإناث حضانة للذكور، لأن القرابة غير المحرمية يحل معها الزواج فيخشى أن يترتب على الضم مفسدة.

فإن لم يكن أحد من هؤلاء كان الرأي للقاضي يضمه إلى رجل أو امرأة ممن يثق في صلاحهم وقدرتهم على هذا العمل.

ويلاحظ هنا أنه إذا تعدد المستحقون للحضانة من الرجال والنساء وكانوا في درجة واحدة وقوة واحدة كأخوة أشقاء أو أعمام أشقاء أو خالات شقيقات أو أخوات شقيقات قدم أصلحهم لتربية الطفل وأقدرهم على رعايته، فإن تساووا في الصلاح فأورعهم، فإن تساووا فيه فأسنهم لأنه يكون أكثر تجربة من غيره. هذا هو مذهب الحنفية في من له حق الحضانة.





الفَصل الثّاني



- شروط أهلية الحضانة:

لما كان الغرض من الحضانة تحقيق المصلحة للطفل ودفع كل ما يُلحق به الضرر شُرط في الحاضنة من النساء والحاضن من الرجال توافر صفات معينة بها تتحقق الأهلية للحضانة، فإن اختلت واحدة منها في شخص سقط حقه فيها وانتقل إلى من يليه.

- شروط أهلية النساء للحضانة:

1- أن تكون بالغة، لأن غير البالغة ولو كانت مميزة لا تستطيع أن تقوم بشئونها كلها فكيف يوكل إليها القيام بشئون غيرها.

2- أن تكون عاقلة لأن غير العاقلة لا تحسن القيام على شئون الصغير لعدم معرفتها ما ينفعه بل يخشى عليه الضرر منها فلا تكون أهلاً للحضانة.

3- أن تكون قادرة على القيام بما تتطلبه الحضانة من أعمال، فلو كانت عاجزة عن ذلك لكبر سن أو مرض أو عاهة تحول بينها وبين أداء وظيفتها كالعمى لم تكن أهلاً للحضانة، وكذلك لو كانت قادرة على أعمال الحضانة ولكنها مريضة مرضاً يخشى على حياة الطفل منه لا تكون أهلاً لها.

ولو كانت محترفة لحرفة تحول بينها وبين رعاية الصغير لا يكون لها حق في الحضانة، أما إذا كان عملها لا يمنعها من رعايته بأن تتمكن من التوفيق بين عملها وما تتطلبه الحضانة لا يسقط حقها فيها.

4- أن تكون أمينة على أخلاق الصغير، فإن كانت فاسقة كاحترافها الرقص أو النشل أو ارتكاب الفاحشة فإنه يسقط حقها في الحضانة بأحد أمرين. عدم قيامها بشئون الطفل وإهماله، والخوف على أخلاق الصغير أن تتأثر بها، فإن لم يوجد شيء منهما لا يسقط حقها فيها.

5- ألا تكون متزوجة بغير ذي رحم محرم من الصغير، بأن تكون غير متزوجة أو متزوجة بقريب محرم منه كعمه أو جده مثلاً.

فإن كانت متزوجة من أجنبي، أو من قريب غير محرم كابن عمه، أو من محرم غير قريب كأخيه من الرضاع سقط حقها في الحضانة، لأن الغالب في هؤلاء ألا يعطفوا على الصغير كعطف قريبه المحرم، ويزيد الأجنبي أنه يبغضه ويقسو عليه، لأن الزوج غالباً لا يحب ابن زوجته فينشأ الطفل في جو يسوده البغض والكراهية فيتعقد نفسياً.

ولأن وقت الزوجة لزوجها وله الحق في منعها من القيام بشئون ذلك الطفل الذي لا صلة له به، بخلاف ما إذا كان الزوج محرماً للصغير، لأن القرابة المحرمية داعية إلى العطف والشفقة على الصغير فلا خوف عليه.

6- ألا تقيم بالصغير عند من يبغضه ولو كان قريباً له، لأن الحضانة مشروعة لمصلحة الصغير، وسكناها عند من يبغضه يعرضه للأذى وإلحاق الضرر به، فلو فعلت ذلك ولم تخرج إلى بيت آخر سقط حقها.

7- ألا تكون مرتدة عن الإسلام، فإذا كانت الأم مسلمة وارتدت عن الإسلام سقط حقها في الحضانة لأن المرتدة عند الحنفية تحبس حتى تعود إلى الإسلام أو تموت، ومثلُ هذه لا تستطيع القيام بأعمال الحضانة.

هذا ولا يشترط إسلام الحاضنة سواء كانت أماً أو غير أم، فالكتابة تستحق الحضانة لأن أساس الحضانة الشفقة على الصغير وهي متوفرة عند كل حاضنة ولا تأثير للدين في ذلك، ويبقى معها إلى أن تنتهي مدة الحضانة إلا إذا خيف عليه أن يتأثر بدينها أو أن يتعود تناول ما حرمه الإسلام من لحم الخنزير وشرب الخمر فإنه يؤخذ منها ويسلم لمن تستحق الحضانة بعدها.

- شروط أهلية الحضانة للرجال:

يشترط في الحاضن من الرجال: أن يكون بالغاً عاقلاً قادراً على القيام بمصالح الصغير أميناً على تربيته كما يشترط في النساء.

ويزاد على ذلك: أن يتحد مع المحضون في الدين، لأن الحضانة نوع من الولاية على النفس، ولا ولاية مع اختلاف الدين، ولأن حق الرجال في الحضانة مبني على الميراث، ولا توارث مع اختلاف الدين، فلو كان للصغير قريبان في درجة واحدة واختلفوا في الدين تكون الحضانة لمن يوافقه في الدين.

هذا ومن كان له الحق في الحضانة رجلاً كان أو امرأة وسقط حقه لسبب من الأسباب ثم زال ذلك السبب يعود إليه الحق مرة ثانية.





الفصل الثالث

في أجرة الحضانة واستحقاقها، ومن تجب عليه



لما كانت الحضانة تتمثل في خدمة الطفل والقيام بشؤونه فهي عمل مشروع يمكن الاعتياض عنه بالمال ويسمى ذلك العوض في عرف الفقهاء بأجرة الحضانة. غير أن ذلك العوض ليس أجرة خالصة بل فيه شبه بالنفقة وكيفما كان فلمن يكون؟

الحنفية يقولون: الحاضنة إما أن تكون أماً للطفل أو غير أم، فإن كانت غير الأم استحق الأجرة على الحضانة ما لم تتبرع بها، وإن كانت الأم فإنها لا تستحق أجراً على الحضانة إذا كانت زوجة لأبي الصغير أو معتدة له من طلاق رجعي بلا خلاف في المذهب، وكذلك إذا كانت معتدة له من طلاق بائن في إحدى الروايتين، لأنها في تلك الحالات تستحق النفقة على أبي الصغير للزوجية أو للعدة فلا تستحق عليه نفقة أخرى في نظير حضانة ولده لأن الأولى كافية كما قدمنا في أجرة الرضاع فإذا لم يكن لها نفقة على الأب لانتهاء عدتها أو لمنعها من المطالبة بنفقة أثناء العدة لمضي سنة من وقت الفرقة بينهما أو لكونها أبرأت زوجها من نفقة العدة في نظير طلاقها استحقت أجرة على الحضانة.

- متى تستحق الحاضنة الأجر؟

لما كانت الحاضنة تشبة الرضاع إلى حد كبير فما قدمناه في استحقاق أجرة الرضاع من تفصيل بين الأم وغيرها يجري هنا.

وخلاصته: أن الأم تستحق الأجرة على الحضانة في الحالات التي تجب لها فيها من وقت قيامها بأعمال الحضانة ولا يتوقف الاستحقاق على سبق اتفاق بينها وبين أبي الطفل أو قضاء بذلك.

أما غيرها فلا تستحق الأجر إلا من تأريخ الاتفاق عليها أو قضاء القاضي بها، فلو قامت بها قبل الاتفاق أو القضاء لا يحق لها المطالبة بالأجر على تلك المدة، لأنهما كسائر الأجور على الأعمال لا تجب إلا بالاتفاق أو القضاء فإقدامها على العمل قبلهما دليل على تبرعها، بخلاف الأم التي تحملها الشفقة الكاملة على خدمة وليدها دون الانتظار إلى اتفاق أو قضاء.

ولأن الطفل غالباً يكون معها في فترة الرضاعة وأثناء العدة وقد كانت تقوم بحضانته فلا يعقل أنها تتركه بعد انقضاء الفترة التي كانت تستحق فيها نفقة بدون خدمة حتى يتم اتفاقهما على الأجر وقد يتنازع فيه فيقتضي رفع الأمر للقضاء.

وإذا وجبت الأجرة للحاضنة سواء كانت أماً أو غيرها فإنها تكون ديناً لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ولا يتأثر بمضي المدة، ولا بموت الصغير، ولا بموت من وجبت عليه، ولا بموت الحاضنة نفسها حتى كان لورثتها حق المطالبة بها بعد وفاتها لأنها جزء من تركتها.

- على من تجب أجرة الحضانة؟

تجب أجرة الحضانة على من تجب عليه نفقة الصغير، لأنها بعض نفقته كأجرة الرضاع.

فإن كان للصغير مال وجبت في ماله، وإن لم يكن له مال وجبت على أبيه، فإن كان الأب موسراً أمر بأدائها إلى الحاضنة، وإن كان معسراً فلا يخلو إما أن يكون قادراً على الكسب أو لا.

فإن كان قادراً على الكسب وجبت عليه وكانت ديناً في ذمته، وأمر بالأداء عنه من تجب عليه نفقة الصغير عند عدم وجود الأب ويرجع بها على الأب إذا أيسر.

وإن كان الأب المعسر عاجزاً عن الكسب اعتبر غير موجود وفرض الأجرة على من تجب عليه نفقة الصغير عند عدم الأب ويؤديها في الحال إلى الحاضنة.

- أجرة المسكن والخادم:

إذا لم يكن للحاضنة مسكن خاص بها أو مسكن تسكن فيه مع زوجها القريب للطفل قرابة محرمية في مكان الحضانة وجب إعداد مسكن لها أو إعطاؤها أجرة مسكن مناسب تقوم فيه بالحضانة، لأنها مضطرة إلى ذلك لئلا يسقط حقها في الحضانة، كما يجب إعداد كل ما يحتاج إليه الطفل من فرش وغطاء حتى يكون المسكن كاملاً.

وإذا احتاجت إلى استئجار خادم يقوم بمساعدتها في خدمة الصغير وجب إحضار الخادم لها أو إعطاؤها أجرته إذا كان للصغير مال أو كان من تجب عليه نفقته موسراً تخدم أولاده.

بهذا يتبين أن أجرة الرضاعة غير أجرة الحضانة وغير نفقة الطفل.

- الحضانة بين المتبرعة بها وطالبة الأجر عليها:

إذا أبت صاحبة الحق في الحضانة أن تقوم بها إلا بأجر ووجدت متبرعة بها فلمن تكون الحضانة منهما؟ الحكم يختلف باختلاف الحالات: لأن المتبرعة إما أن تكون من أهل الحضانة أو لا، فإن لم تكن من أهل الحضانة بأن كانت أجنبية أو قريبة قرابة غير محرمية فصاحبة الحق في الحضانة أحق بها مطلقاً أماً كانت أو غير أم، كان للطفل مال أو لا، كان الأب موسراً أو معسراً، لأن تسليمه للمتبرعة لا مصلحة فيه للصغير، لأن رعايتها لا تكون كرعاية صاحبة الحق نظراً لتوفر الشفقة عليه منها، ودفع الأجر وإن كان فيه ضياع جزء من المال إلا أنه لا يوازي ما يتحقق له من المصلحة المقصودة.

وإن كانت المتبرعة من أهل الحضانة ولم يكن للصغير مال وكان أبوه أو من تجب عليه نفقته بعد أبيه موسراً قدمت صاحبة الحق في الحضانة على المتبرعة، لأن إعطاءه لصاحبة الحق فيه مراعاة لحق الصغير لأنها أكثر حناناً وشفقة عليه من المتبرعة، ولا ضرر على الأب في دفع الأجر ليساره ومصلحة الصغير مقدمة على كل حال.

وإذا كان الأب معسراً قدمت المتبرعة دفعاً للضرر عن الأب بإلزامه بالأجر ومداينته به وهو معسر، وكذلك لو كان للصغير مال، لأن الأجرة واجبة في ماله في هذه الحالة، وفي إعطائه لطالبة الأجر ضياع لجزء من ماله مع إمكان الاستغناء عنه بدفعه للمتبرعة وهي من محارمة والشفقة متوفرة عندها، ونقصان شفقتها عن الأخرى لا يوازي ضياع جزء من ماله.

وبهذا يتبين الفرق بين التبرع بالحضانة والتبرع بالرضاع: حيث تقدم المتبرعة بالرضاع على الأم وغيرها ممن تطلب الأجر مطلقاً سواء كانت المتبرعة محرماً للطفل أو لا، وسواء كانت الأجرة من مال الصغير أو من غيره كان ذلك الغير موسراً أو معسراً، لأن الغرض من الرضاعة هو تغذية الطفل وهو متحقق بلبن أي امرأة فلا معنى لأخذ الأجر مع وجود المتبرعة، لأنه لا ضرر في إرضاعها.

أما الحضانة فإنه لا يقدم فيها المتبرعة إلا في صورتين:

الأولى إذا كانت أجرة الحضانة من مال الصغير.

والثانية إذا كانت الأجرة واجبة على الأب وكان معسراً، ومع ذلك يشترط في المتبرعة أن تكون قريبة قرابة محرمية أي عندها أهلية الحضانة.

والسبب في ذلك أن المقصود من الحضانة هو تربية الصغير ورعايته والعناية به، وهذه أمور تحتاج إلى الشفقة والعطف والحنان وكل ذلك لا يتوف إلا عند الأم أو ما يقاربها من المحارم وقلما توجد عند غير المحرم، وكلما توافرت هذه عند الحاضنة تحقق الغرض المقصود من الحضانة على أكمل وجه فيبقى ذلك الحق لصاحبته ولا يعدل عنه إلا لعذر قوي كإعسار الأب أو من تجب عليه الأجرة بعده أو لمصلحة قوية كالمحافظة على مال الصغير. وفي الحضانة لا موضع لغير المحرم لأنها ليست أهلاً لها أصلاً فلا يفيد تبرعها شيئاً.

وإذا لم توجد متبرعة بالحضانة وامتنعت عنها صاحبة الحق فيها إلا بأجر ولم يكن للصغير مال وكان الأب معسراً أجبرت الحاضنة عليها سواء كانت أماً أو غيرها وتكون أجرتها ديناً في ذمة الأب يؤمر بأدائه عند اليسار وهو دين صحيح لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.



الفَصْل الرَّابع



- مكان الحضانة، وانتقال الحضانة منه:

إذا كانت الحاضنة هي الأم وكانت زوجيتها قائمة بينها وبين أبي الصغير فمكان الحضانة هو بيت الزوجية الذي يقيمان فيه، ولا يجوز للأم الخروج منه أو السفر بدون إذن زوجها سواء كان الولد معها أو لا، لأن قرارها في بيت الزوجية واجب عليها ما دام أوفاها حقوقها.

وإن كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن لا يكون لها الخروج من البيت الذي تعتد فيه طوال مدة العدة حتى ولو أذن لها المطلق بالخروج أو السفر، لأن قرارها في مسكن العدة حق للشرع وهو واجب عليها، ولا يجوز لهما إبطال حق الشرع، يقول جل شأنه: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1].

وإذا انقضت عدتها فلا يبقى معنى لإلزامها بالبقاء بالمحضون في بيت الزوجية فلها أن تنتقل بولدها إلى مكان آخر من نفس البلد الذي بدأت الحضانة فيه.

- وهل يجوز لها الانتقال به إلى بلد آخر؟

الحكم يختلف تبعاً لقرب البلد الذي تريد الانتقال إليه وبعده عن البلد الأول.

فإن كان ذلك البلد قريباً جاز لها الانتقال عليه بشرط أن يكون من نوع البلد الأول أو أفضل منه، فيجوز لها الانتقال من مدينة إلى مدينة، ومن قرية إلى قرية، ومن قرية إلى مدينة، ولا يجوز لها الانتقال من مدينة إلى قرية، لأن الحياة في القرية لطفل ولد في المدينة يلحق به الضرر، لأن في أخلاق أهل القرى بعض الجفاء فيخشى على الطفل التخلق بأخلاقهم، كما أن وسائل العيش فيها تختلف عما في المدينة إلا إذا كان انتقالها إلى قريتها الأصلية التي عقد عليها أبوه فيها، لأنها تكون في وسط أهلها فيحاط الطفل بالعطف والحنان منهم.

وإن كان ذلك البلد الذي تريد الانتقال إليه بعيداً فلا يجوز الانتقال إليه ولو كان من المدن إلا بإذنه لما في ذلك من الإضرار بالأب لبعد ابنه عنه والإضرار بالولد لفقده رعاية أبيه ورقابته إلا إذا كان بلدها الأصلي وأبوه قد عقد زواجه عليها فيه لما قلناه.

ومع ذلك فوجودها وسط أهلها بولده يورث الإطمئنان عليه حيث يعيش وسط أناس لا يكنون له إلا العطف والشفقة، فجواز الانتقال إلى البلد البعيد مقيد بقيدين:

1- أن يكون وطنها الأصلي.

2- أن يكون عقد عليها فيه، فإذا انتفيا أو انتفى أحدهما لا يجوز، لأن المعنى الذي جعل مرخصاً للانتقال إليه لا يوجد في واحد منهما.

حد القرب والبعد عند الفقهاء:

يقرر الفقهاء أن البلد يعتبر قريباً إذا استطاع الأب أو الولي السفر إليه ليرى الولد ويعود إلى محل إقامته قبل دخول الليل، فإن كان لا يستطيع ذلك عُد البلد بعيداً.

وإذا لاحظنا أن ضبطهم هذا تأثر بأمرين كانا في زمنهم -أولهما- وسائل الانتقال وقد كانت بدائية لأنها إما السير على الأقدام أو ركوب الدواب -وثانيهما- أن الليل كان مظنة الخوف للظلام الذي يلفه وخطر السفر فيه لعدم الأمان لكثرة اللصوص وقطاع الطريق فيكون المعول عليه في مثل هذا هو العرف وقد تغير، ففي زمننا هذا تنوعت المواصلات، وأصبح الليل كالنهار بعد أن أنيرت الطرق فالمسافر فيه لا يشعر بوحشة ولا يخشى ضرراً فيترك ذلك إلى مقدرة الرجل على تحمل نفقات السفر لرؤية ولده.

أما إذا كانت الحاضنة غيرها كالجدة أو الأخت أو الخالة أو العمة فليس لها الحق في الانتقال إلى بلد غير بلد أبيه إلا بإذنه، فإذا فعلت ذلك كان للأب أو وليه إذا لم يكن الأب موجوداً أن يمنعها من ذلك سواء كان البلد قريباً أو بعيداً وطناً أصلياً لها أولا، لأن المعنى الذي من أجله أبيح للأم الانتقال بالولد وهو العقد عليها فيه ليس موجوداً هنا حيث لا عقد.

هكذا أطلق الفقهاء الحكم بدون تفرقة بين البلد القريب والبعيد غير أن بعض الفقهاء المتأخرين أجاز لغير الأم الانتقال بالمحضون إلى البلد القريب وسوى بينها وبين الأم في ذلك لأن علة تجويز انتقال الأم إلى البلد القريب بدون إذن هي أنها بمثابة الانتقال إلى أحد جوانب البلدة الواحدة.

وإذا عرفنا أن مصلحة الطفل في فترة الحضانة لا تتم إلا بالجمع بين حضانة أمه أو قريباته المحارم وبين إشراف أبيه عليه، وأن القرآن منع مضارة الأب والأم بسبب ولدهما {لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: 233] إذا عرفنا ذلك أدركنا السر في تشريع تلك الأحكام التي تحتم وجود الولد وحاضنته مع أبيه في بلد واحد أو في بلدين قريبين إلا إذا وجدت ضرورة أو أذن الأب في ذلك حتى لا يحرم الولد شفقة أمه ولا رعاية أبيه.

ولهذا لا يجوز للأب أن يخرج الصغير من البلد الذي تقيم فيه أمه ما دام في حضانتها إلا بإذنها سواء كان البلد قريباً أو بعيداً، لأن في هذا الإخراج تفويت حق الأم في حضانتها وحق الولد في عيشه في عطف أمه وحنانها.

فإذا سقط حقها في الحضانة بسبب زواجها من أجنبي أو بغيره ولم تكن التي انتقل إليها حق الحضانة تعيش في هذا البلد فله نقله إلى بلد الحاضنة، فإذا عاد حقها في الحضانة رده إليها.

وإذا جاز له إخراج الولد من البلد الذي تعيش فيه أمه بعد سقوط حقها في الحضانة فهل يثبت له ذلك مطلقاً سواء كان البلد قريباً أو بعيداً؟

المذكور عند الحنفية رأيان للمشايخ:

رأي بالإطلاق.

ورأي يقيد بالبلد القريب بحيث تستطيع الأم أن تراه كل يوم.

وإذا كان لكل من الأب والأم حق في الولد ورؤيته في فترة الحضانة وقد نفى الشارع المضارة عنهما بسببه فقد يكون في الأخذ بأحد الرأيين بإطلاق ضرر بأحدهما، فلو أخذنا بالأول ربما استغل الأب ذلك في حرمان الأم من رؤية ولدها، ولو أخذنا بالثاني وهو التقييد بالبلد القريب ربما لحق الأب منه الضرر، فقد يكون عمله يقتضيه السفر إلى البعيد، فمنعاً للإضرار بأحدهما يفوض الأمر إلى القاضي لينظر في خروج الأب والداعي إليه، فإن رأى أنه مضطر للخروج إلى البلد البعيد من أجل وظيفة أو تجارة أذن له فيه دفعاً للضرر عنه، وإن رأى أنه لا مصلحة له في ذلك قيده بالقريب لعدم مضارة الأم.

أثر انتقال الحاضنة إلى بلد منعت من الانتقال إليه:

إذا خالفت الحاضنة وانتقلت إلى بلد آخر لا يجوز لها الانتقال إليه فهل يسقط حقها في الحضانة ؟.

إذا كانت الحاضنة أمّا وهي زوجة أو معتدة كان للأب أن يطلب إليها الرجوع باعتبارها زوجة أو معتدة وليس له أن يأخذ الولد منها، لأنه يكون إبطالاً لحقها في الحضانة مع أنه يستطيع إرجاعها إلى مقر الحضانة.

أما إذا كانت غير ذلك وطلب منها إرجاع الولد إلى البلد الأول ولم تمتثل فلم يرد عن فقهاء الحنفية نص صريح بإبطال حق الحضانة أو بقائه وكل ما ورد عنهم أنها ممنوعة من الانتقال، وأن لوليه منعها من الانتقال، أو يطلب إليها العودة إلى بلد الحضانة، ومن هنا كانت موضع اجتهاد القضاة في مصر، فمنهم من تمسك بالنصوص الفقهية وقال : إن حقها لا يسقط بهذا الانتقال لأنه لم يعد من شروط أهلية الحضانة عدم انتقال الحاضنة فيبقى حقها فيها ومن ثم تستحق الأجرة عليها.

ومنهم من يرى أن حقها يسقط، لأن عدم النص على كونه شرطاً لا يقتضي إهدار معناه، لأنها إذا كانت ممنوعة من الإنتقال إلى بلد بعيد إلا إذا كان وطنها الأصلي الذي عقد عليها فيه، وكان للأب منعها منه فيكون الأثر العملي للانتقال الممنوع هو سقوط حقها في الحضانة، لأنه لا يجوز أن يكون أثر مخالفتها مجرد أن تكون آثمة فقط، لأن أحكام الحضانة أحكام عملية يراد ترتب آثارها عليها في الدنيا لمصلحة الصغير، ولا يجوز أن يكون أثره إجبار الأم على العودة بالقوة إلى بلد الأب، لأن الأب لا يملك إجبارها إلا في حالتي الزوجية أو العدة وفي غيرهما لا سلطان له عليها، وإذا كانت لا تجبر على الحضانة إلا في حالة تعينها لها فلا تجبر على بلد معين للحضانة من باب أولى، فلم يبق لهذه المخالفة من أثر إلا نزع الولد منها، ولا يمكن نزع الولد منها ولها حق حضانته.

لكن سقوط حقها في الحضانة شيء واستحقاقها الأجر على قيامها بالحضانة شيء آخر، فإذا انتقلت إلى بلد آخر وقامت بحضانة الصغير استحقت الأجرة على فترة قيامها لأنها قامت بعمل تستحق الأجر عليه.

هذا هو مذهب الحنفية في انتقال الحاضنة إلى بلد آخر.

- حق رؤية الولد لمن ليس في يده:

وإذا كان الولد عند حاضنته أما كانت أو غيرها فليس لها أن تمنع أباه من رؤيته غير أنها لا تجبر على إرساله إليه في مكان إقامته، بل عليها أن تخرجه إلى مكان أن يراه فيه.

وكذلك لو كان عند أبيه لضمه إليه بعد انتهاء حضانته أو لسقوط حقها في الحضانة لسبب من الأسباب يجب عليه أن يمكنها من رؤية على الوجه السابق، لأن لكل منهما حقاً في الولد فلا يملك أحدهما إبطال حق الآخر، ولم يحدد الفقهاء مدة لهذه الرؤية، ويمكن أن يقال إنها بالنسبة للأب والأم كل أسبوع مرة قياساً على ما قرروه من أن الزوجة لها الحق في الخروج لرؤية أبويها كل أسبوع مرة لعلاقة الأصلية والفرعية، أما غير الأم من أقارب الصغير المحارم فلها رؤيته كل شهر مرة.



الفَصل الخامِس

في مدة الحضانة ومصير الصغير بعدها



- مدة الحضانة: وقد اختلف الفقهاء في تقدير هذه السن فقدرها بعضهم بإحدى عشرة سنة، وقدرها آخرون بتسع سنين، وعليه الفتوى.

فالذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي هو أن حضانة الصغير تنتهي ببلوغه سبع سنين، وحضانة الصغيرة تنتهي ببلوغها تسع سنين، والعبرة في ذلك بالسنين القمرية، لأنها المعهودة في التقديرات الشرعية يعمل بها ما لم يوجد نص قانوني على خلاف ذلك.

وإنما زيدت سن الحضانة للفتاة عن سن حضانة الغلام، لأن الفتاة بعد بلوغها سن الاستغناء عن خدمة حاضنتها لا تزال بحاجة إلى البقاء تحت إشرافها لتقوم على تعليمها خدمة البيت وتعويدها ما يليق بالمرأة من عادات وأخلاق، فإذا بلغت من الاشتهاء كانت في حاجة إلى من يقوم بصيانتها والمحافظة عليها والرجال أقدر على ذلك من النساء.



- الصغير والصغيرة بعد انتهاء الحضانة:

إذا انتهت مدة حضانة النساء سلم الولد ذكراً كان أو أنثى إلى الأب إن كان موجوداً وعنده أهليه لضم الولد إليه، فإن لم يكن موجوداً أو كان موجوداً غير أهل لذلك الضم انتقل الحق إلى غيره من العصبات الأقرب فالأقرب بتربيتهم السابق في استحقاق الحضانة مع ملاحظة أن الأنثى لا تسلم إلى عاصب غير محرم كابن عمها مثلاً، لأنها تكون في سن تشتهى وهي لا تحرم عليه فيكون في وجودها معه خطر عليها، أما الغلام فلا خطر في ضمه إلى العاصب غير المحرم.

وهذا الضم لا خيار فيه لا للأب ولا للعاصب ولا للولد لأن الشارع هو الذي حكم بذلك لما فيه من المصلحة، وليس لأحد الخيار فيما قضى به الشارع.

ويبقى الغلام عند من ضم إليه حتى يبلغ مأموناً على نفسه، فإذا بلغ غير مأمون على نفسه بقي عند من ضم إليه حتى يصير مأموناً. أما البنت فإنها تبقى في يد من ضمت إليه حتى تتزوج، فإذا لم تتزوج بقيت عند أبيها أو عاصبها المحرم إن كانت بكراً يخشى عليها الفتنة ولو كانت أمينة على نفسها، وكذلك إذا كانت ثيباً غير مأمونة على نفسها، فإذا أمنت الثيب على نفسها، وتقدمت السن بالبكر وصارت ذا دراية وحكمه وعرف عنها العفة صارت أحق بنفسها، وليس لأحد جبرها على المقام معه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحضانة (الحاج محمد راغب نوار)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الطلاق 2 (الحاج محمد راغب نوار)
» الطلاق 3 (الحاج محمد راغب نوار)
» الطلاق 4 (الحاج محمد راغب نوار)
» الطلاق (الحاج محمد راغب نوار)
» من تباح خطبتها (الحاج محمد راغب نوار)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ناصف عبد الله محمد السيد :: المشاركات الفعالة :: *** الشيخ **حفظه الله****-
انتقل الى: